responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 367

أو يقال: إنّ المراد بقوله: «كلّ شي‌ء هو لك حلال» ليس أصالة الحلّ بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحليّة المنكشفة بتلك الأمارات تأسيسا أو إرشادا، و المراد بالمعرفة هي الوجدانيّة، أو الأعمّ منها و من البيّنة المقدّمة عليها، كما جعل في ذيلها الاستبانة و قيام البيّنة غاية للحلّ.

أو يقال: إنّ المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل و الأمارة لا خصوص واحد منهما.

فقد ظهر أنّها من أدلّة أصالة الحلّ على بعض الاحتمالات.

و الإنصاف أنّ الاتكال عليها لأصالة الحلّ و إجراءها في أطراف العلم مشكل في مشكل، و لو سلّم ذاك و ذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان.

ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام‌

ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي تمسّك بروايات لعدم لحقوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا، أي في غير الجوائز و غير السلطان و عامله في الجملة و في جميع الأطراف‌ [1]:

منها: ما وردت في شراء السرقة و الخيانة،

كصحيحة أبي بصير، قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [2].

و

رواية الجرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «لا يصلح شراء


[1] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 33، في حكم جوائز السلطان و عمّاله.

[2] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست