responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 366

المستولي عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة، فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج ثمّ شكّ في أنّها أخته أو رضيعته لا يعتني به، لأنّ الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيّته، و لو اعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة العقلاء، كما أنّ الأمر كذلك فيما استولى عليه من الأموال.

و لعلّ‌

 

قوله: «من استولى على شي‌ء منه فهو له» [1]

، يعمّ مطلق الاستيلاء، فيعمّ كونه له لمطلق الاختصاص الأعمّ من الاختصاص الملكي، و لو استشكل فيه فلا ينبغي الإشكال في بناء العرف.

مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته. و أمّا استصحاب عدم كونها أخته النسبيّة فجريانه مبنيّ على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة.

و كيف كان ليس شي‌ء من الأمثلة مورد جريان أصالة الحلّ.

فلا بدّ من دفع الإشكال إمّا بأن يقال: إنّ الأمثلة المذكورة لم تذكر مثالا لقوله: «كلّ شي‌ء هو لك.»، بل ذكرت على سبيل التنظير بأمور عقلائيّة للتشابه بينها و بين أصالة الحلّ بوجه، فكأنّه قال: كما أنّ في الموارد المذكورة يبنى على الحلّ كذلك يبنى عليه في مطلق ما شكّ فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه، فتكون الرواية بصدد بيان أصالة الحلّ و الأمثلة تقريب بالأذهان بوجه.

أو يقال: إنّ قوله: «هو لك» جملة وصفية لقوله: «كلّ شي‌ء» و «حلال» خبره، فكأنّه قال: كلّ شي‌ء استوليت عليه حلال حتّى تعلم خلافه. بدعوى أنّ الأمثلة قرينة عليه، و في ضمير الفصل إشعار به، فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلّية على ما استولى عليه تأسيسا أو إرشادا إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء.


[1] راجع الوسائل 17- 525، كتاب الفرائض و المواريث، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست