المستولي عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة، فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج ثمّ شكّ في أنّها أخته أو رضيعته لا يعتني به، لأنّ الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيّته، و لو اعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة العقلاء، كما أنّ الأمر كذلك فيما استولى عليه من الأموال.
، يعمّ مطلق الاستيلاء، فيعمّ كونه له لمطلق الاختصاص الأعمّ من الاختصاص الملكي، و لو استشكل فيه فلا ينبغي الإشكال في بناء العرف.
مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته. و أمّا استصحاب عدم كونها أخته النسبيّة فجريانه مبنيّ على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة.
و كيف كان ليس شيء من الأمثلة مورد جريان أصالة الحلّ.
فلا بدّ من دفع الإشكال إمّا بأن يقال: إنّ الأمثلة المذكورة لم تذكر مثالا لقوله: «كلّ شيء هو لك.»، بل ذكرت على سبيل التنظير بأمور عقلائيّة للتشابه بينها و بين أصالة الحلّ بوجه، فكأنّه قال: كما أنّ في الموارد المذكورة يبنى على الحلّ كذلك يبنى عليه في مطلق ما شكّ فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه، فتكون الرواية بصدد بيان أصالة الحلّ و الأمثلة تقريب بالأذهان بوجه.
أو يقال: إنّ قوله: «هو لك» جملة وصفية لقوله: «كلّ شيء» و «حلال» خبره، فكأنّه قال: كلّ شيء استوليت عليه حلال حتّى تعلم خلافه. بدعوى أنّ الأمثلة قرينة عليه، و في ضمير الفصل إشعار به، فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلّية على ما استولى عليه تأسيسا أو إرشادا إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء.
[1] راجع الوسائل 17- 525، كتاب الفرائض و المواريث، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.