موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك. و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [1].
ففي كونها من أدلّة أصالة الحلّ إشكال منشأه عدم انطباق شيء من الأمثلة المذكورة فيها على أصالة الحلّ، لأنّ احتمال السرقة في المال الذي اشتراه من الغير مدفوع باليد الحاكمة عليها، و كذا الحال في المملوك. و احتمال أختيه امرأة تحته و كذا احتمال كونها رضيعته مدفوع ببناء العقلاء على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات فيما بأيديهم.
و لعلّ منشأه قاعدة اليد، فإنّها لا تنحصر على مورد الشكّ في ملكيّة الأعيان، بل الاستيلاء و اليد على كلّ شيء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم.
فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها و يعمل عملها معها يبني العقلاء على ولايته و أنّ يده و استيلاءه أمارة عليها. و من استولى على امرأة استيلاء زواج يحكم العقلاء بكونها زوجته و يعمل معها معاملة زوجيّته الواقعيّة من غير اعتناء باحتمال أنّها أخته أو رضيعته.
هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح.
و الظاهر أنّه كذلك لو شكّ المستولي بعد استيلائه، سيّما مع معاملته مع
[1] الوسائل 12- 60، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.