responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364

و أمّا ثانيا فلأنّ العقل و إن لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الأطراف لما تقدّم‌ [1] لكنّ العرف و العقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع، لأنّ الحكم الظاهري لا يخصّص الأحكام الواقعيّة حتّى يحتمل في مورد التخصيص عدم الاقتضاء في الموضوع.

و لا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجبا لتغيير مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع باقيا على مفسدته، لكن في الشبهة البدويّة يكون التحليل الظاهري لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الأقدس مراعاتها أهمّ من المفسدة المبتلى بها في بعض الأحيان، بخلاف أطراف العلم الإجمالي، فإنّ ترك العقول بحالها من إلزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع و لا يكون في ترك الأطراف مضيقة و حرج.

و إن شئت قلت: إنّ ما ذكرناه سابقا من عدم كون الترخيص في جميع الأطراف ترخيصا في المعصية [2] إنّما هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف، و أمّا بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الأطراف مستبعدا أو قبيحا، فتكون مثل تلك الرواية قاصرة عن إثباته.

فلو صحّ ذلك فلا بدّ من الالتزام بجواز إيقاع المكلّف نفسه في الشبهة فيخلط الحرام بالحلال عمدا فيرتكب الجميع، و هو كما ترى.

و توهّم أنّ الرواية متعرّضة لحال ما كان مشتبها بطبعه و بلا اختيار تحكّم.

و بالجملة أنّ الرواية في محيط العرف مخصّصة أو منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي.


[1] راجع 2- 341 من الكتاب.

[2] راجع نفس المصدر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست