responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 363

المختلط بنحو ما مرّ، لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف، أمّا الأوّل فظاهر. و أمّا الرابع فلأنّ حمل كلّ شي‌ء على كلّ مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد.

فالأظهر هو الاحتمال الثالث.

و يؤيّده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن:

كرواية عبد اللّه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن الجبن؟ فقال لي: «لقد سألتني عن طعام يعجبني» إلى أن قال: قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: «أو لم ترني آكله؟» قلت: بلى و لكنّي أحبّ أن أسمعه منك، فقال: «سأخبرك عن الجبن و غيره: كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه». [1]

فإنّ السؤال عن الطبيعة و لو بلحاظ وجودها، لا عن خصوص مصداق أو مصاديق منضمّة بعضها ببعض. و لعلّ منشأ سؤاله علمه بأن يجعل في بعض الأمكنة فيه الميتة، كما ربّما تشهد به‌

رواية أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن الجبن؟ فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة؟ فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟!.» [2].

فعليه لا يراد بها خصوص المعلوم بالإجمال، بل إمّا يراد بها خصوص المشتبه بدوا، أو مقتضى إطلاقها التعميم، لكنّ الأخذ بهذا الإطلاق مشكل أو ممنوع.

أمّا أوّلا فلإعراض الأصحاب عنه، فإنّه لم ينقل جواز ارتكاب الجميع إلّا عن شرذمة من المتأخّرين‌ [3]، و الكلام هاهنا في مطلق المعلوم بالإجمال، لا خصوص الجوائز، و سيأتي الكلام فيها.


[1] الوسائل 17- 90، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 5.

[3] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 69.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست