responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 362

معنى قوله: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام.»

و فيه أنّ في الصحيحة احتمالات:

أحدها: أنّ المراد بالشي‌ء هو الموجود المتشخّص كما هو ظاهره، و الضمائر راجعة إليه. فيكون المعنى: كلّ موجود شخصي في الخارج فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى يتميّز الحلال و الحرام و يعرف الحرام بعينه. فيختصّ بمورد اختلاط الحلال و الحرام و حصول موجود شخصي عرفي، كاختلاط الخلّ و الخمر.

و هذا بعيد جدّا سيّما مع عدم تحقّق الغاية مطلقا أو نوعا.

ثانيها: هذا الاحتمال، لكن مع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشي‌ء المتشخّص استخداما. فالمعنى: كلّ متشخّص في جنسه نوع حلال و نوع حرام مع الجهل بانطباق أحد العنوانين عليه فهو حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه باندراجه تحت النوع الحرام. فيختصّ بالشبهة البدويّة، أو يعمّ أطراف العلم الإجمالي بإطلاقه.

ثالثها: أن يراد بالشي‌ء الطبيعة، فالمعنى: كلّ طبيعة قسم منها حلال و قسم حرام فهي حلال حتّى تعرف القسم الحرام فتدعه. و هذا كالثاني في الاختصاص بالشبهة البدويّة أو الإطلاق.

رابعها: أن يراد بالشي‌ء مجموع شيئين فصاعدا مع اعتبار الوحدة. فيراد: كلّ مجموع فيه حلال و حرام أي بعضه حلال و بعضه حرام فذلك المجموع حلال أبدا حتّى تعرف الحرام فتدعه.

و أمّا احتمال أن يكون المراد من قوله: «فيه حلال و حرام» احتمالهما: فبعيد غايته.

فعلى الاحتمال الأوّل و الرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالإجمال أو

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست