responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361

أصالة الحلّ تحكيما.

هذا كلّه فيما علم إجمالا بأنّ هذا المال المأخوذ مثلا من الغير، أو ذلك فيما هو في معدود، و أمّا إذا علم أنّ في أموال فلان مالا محرما و كان له طرق معاش محلّلة و بعض طرق محرّمة فالظاهر قيام بناء العقلاء و السيرة المتشرعة على اعتبار يده، و هذه الصورة خارجة من مفروض مسألتنا هذه و سيأتي الكلام فيها.

صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف‌

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري تعرّض لمسألة أخرى في ذيل المسألة الثانية تكون من شقوقها أو مسألة مستقلّة، و هي صورة تنجيز العلم الإجمالي جميع الأطراف‌ [1].

و تفصيل القول فيه بوجه يتّضح الحال في مطلق العلم الإجمالي أنّه تارة يكون العلم الإجمالي من قبيل المقام، و هو ما كان الأطراف مسبوقة بالعلم التفصيلي مع عدم إيجاب جريان الأصل فيها للمخالفة العمليّة، فاستصحاب حرمة التصرّف في كلّ من الأطراف جار و حاكم على أصالة الحلّ، بناء على جريانه في الأطراف في هذا الفرض، و بناء على عموم أدلّة الحلّ للأطراف المعلوم بالإجمال.

و أمّا في سائر الصور و في مطلقها بناء على سقوط الأصول في الأطراف بالمعارضة أو عدم جريانها فربّما يقال: مقتضى إطلاق أدلّة الحلّ و خصوص‌

صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [2]،

حلّية جميع الأطراف و سقوط العلم الإجمالي رأسا، و قد تقدّم‌ [3] عدم محظور عقلي فيه.


[1] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 68 و 69.

[2] الوسائل 12- 59، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] راجع 2- 341 من هذا الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست