و كيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم، بل يكفي عدم الدليل على اعتبارها في المورد.
و إن أريد منها الصحّة الوضعيّة أي نفوذ إجازته و صحّة هبته و جائزته ليستكشف منها ملكيّة الجائر و يترتّب عليها آثارها.
ففيه: أنّ المسلّم من بناء العقلاء و الأدلّة الشرعيّة غير مورد العلم الإجمالي سواء كان منجّزا أم لا، مضافا إلى أنّه لا يثبت بأصالة الصحّة إلّا صحّة العقد و نحوه، و كون المال لغيره لا ينافيها كما قرّر في محلّه [1].
مضافا إلى إمكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم أي كشف الملكيّة و نحوها عليها بقوله
في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد: «و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [2].
فإنّ الظاهر منها أنّ سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق، مع أنّه لو ترتّبت على أصالة الصحّة تلك اللوازم و ثبتت بها الملكيّة و غيرها من الآثار لما اختلّ نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها، بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم، و لو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج إليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا.
فتحصّل من جميع ما مرّ أنّ في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجّة و يصحّ الاستناد إليها و يدفع بها استصحاب حرمة التصرّف و عدم الانتقال، و في سائر الموارد تكون أصالة حرمة التصرّف و عدم الانتقال محكّمة و تقدّم على
[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 334، في عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة.
[2] الوسائل 18- 215، كتاب القضاء، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.