responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355

تحقّق حيوان شخصي خارجي و جزئي حقيقي قبل مضي زمان العلم بزوال القصير، و بعده شكّ في بقاء ذلك الجزئي، فيستصحب.

و فيه: أنّ القضيّة المتيقّنة هاهنا غير القضيّة المشكوك فيها، لأنّ اليقين تعلّق بحيوان مردّد بين القصير و الطويل، ضرورة عدم تعلّقه بخصوص الطويل أو القصير، و الشكّ في البقاء لم يتعلّق بالحيوان المردّد بينهما، بل هنا احتمالان كلّ تعلّق بأحد طرفي الترديد: احتمال بقاء الحيوان و هو متعلّق بالطويل، و احتمال عدمه و هو متعلّق بالقصير.

و بعبارة أخرى: ما هو محتمل البقاء و هو الطويل محتمل التحقّق من أوّل الأمر، كما أنّ ما هو محتمل الزوال محتمل التحقّق، و ما هو يقينيّ التحقّق و محتمل البقاء هو الكلّي الجامع بينهما.

و إن شئت قلت: إنّ المتيقّن هو المعلوم بالإجمال إذا لوحظ الموجود الخارجي بخصوصيّته، فإنّ الحيوان في الخارج و إن كان جزئيّا حقيقيّا لكن العالم مردّد بين كونه طويل العمر أو قصيره، و هذا عبارة أخرى عن العلم الإجمالي و الفرد المردّد بحسب وجدان العالم، و الشكّ في البقاء لم يتعلّق بهذا المعلوم بالإجمال، لأنّ معنى تعلّقه به أن يشكّ في بقاء هذا المعلوم المجمل المردّد، فإذا علم بوجود حيوان مردّد بين الفرس و الحمار و شكّ في موت ما هو المردّد المجمل بأن احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشكّ متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين و تكون القضيتان متّحدتين.

و أمّا في المقام فليس كذلك، لأنّه لا يحتمل زوال الحيوان المردّد بين الطويل و القصير كما هو واضح.

و ما نحن فيه كذلك، لأنّ المال الذي لم يتعلّق به إذن المالك معلوم بالإجمال و مردّد بين كونه للجائر أو غيره، و بعد إذن الجائر علم بتبدّل عدم إذنه بالوجود،

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست