responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 356

و علم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكا، لكنّ الشكّ في بقاء عدم إذن المالك لأجل احتمال كون المالك غير الجائر لا لاحتمال عدم التبدّل سواء كان المالك جائرا أم غيره، فمحتمل البقاء محتمل التحقّق لا متيقّنة.

و بالجملة المتيقّن معلوم بالإجمال، و محتمل البقاء أحد المحتملين دون الآخر، فاستصحاب عدم وقوع الإذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه غير جار، فتدبّر، فإنّه حقيق به.

و أمّا استصحاب الكلّي فلا مسرح له في المقام، لأنّ أحد طرفي الترديد مالك و الآخر غير مالك، و لا يعقل أن يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك غير الآذن، مع أنّ في استصحاب الجامع في المقام إشكالا نغمض عنه.

صحّة التمسّك بالأصل الحكمي‌

ثمّ إنّ الظاهر جريان الأصل الحكمي، و هو أصالة بقاء حرمة التصرّف في المجاز فيه من قبل الجائر، لأنّ عدم جوازه قبل إجازته كان معلوما بالتفصيل و إن كان منشأه معلوما إجمالا، و هو نظير العلم بنجاسة مائع تفصيلا مع التردّد في أنّ نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو، فالتردّد في المنشأ لا في المعلول.

فالعلم التفصيلي متعلّق بحرمة التصرّف في المال المأخوذ، و الشكّ في بقائها عينا.

ففرق بين المقام و ما تقدّم كما يظهر بالتأمّل.

كما أنّ استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه.

في اعتبار يد الجائر و عدمه‌

ثمّ إنّه ربما يتوهّم أنّ اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلي بحرمة ما

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست