responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354

الآخر متيقّنة العدم، و الشكّ في انطباق المالك على الجائر أو الطرف، فليس في البقاء.

لكنّ الظاهر عدم وقوع للشبهة لا هناك و لا هاهنا، لتحقّق الشكّ وجدانا في بقاء النهار هناك و إن كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم، فدوران الأمر بين الأمرين المعلوم كلّ منهما على فرض محقّق الشكّ في بقاء النهار.

فالشكّ في بقائه تارة يكون لأجل الشكّ في ذهاب الحمرة بعد إحراز المفهوم، و أخرى لأجل الشبهة في المفهوم، و هي محقّقة الشكّ وجدانا لا منافيته.

و كذلك في المقام، لأنّ الشكّ في بقاء عدم إذن المالك الواقعي وجداني و إن كان منشأه العلم الإجمالي بأنّ مالكه هو الجائر المجيز أو غيره. و بالجملة لا يمكن إنكار هذه الواقعة أي العلم بعدم إجازة المالك الواقعي لهذا المال و الشكّ في بقائه و تبدّله.

نعم، هنا شبهة أخرى هي أنّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها. و بعبارة أخرى: يعتبر تعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين، و ليس في المقام كذلك، لأنّ العلم قد تعلّق بشي‌ء و الشكّ بالآخر.

و يتّضح ذلك بالتدبّر في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني‌ [1]، كالفرد المردّد بين طويل العمر و قصيره بعد مضي زمان احتمال بقاء القصير، فإنّه قد يراد فيه استصحاب الكلّي بين الحيوانين منقطع الإضافة عن الخصوصيّات، فلا كلام فيه هاهنا، بل الظاهر وحدة القضيتين و عدم الإشكال من هذه الجهة.

و قد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارج، بأن يقال: قد علم‌


[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 126، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، في أقسام استصحاب الكلّي، و فرائد الأصول: 407، التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست