فيرد عليه، أنّ الإذن المحقّق ليست له حالة سابقه بالكون الناقص.
و استصحاب عدم الكون المحمولي غير مفيد. و بالجملة يرد عليه ما يرد على أصالة عدم القرشيّة، و التفصيل في محلّه [1].
مضافا إلى أنّه مع تسليم جريانه أيضا غير مفيد، لأنّ استصحاب عدم كون الإذن المحقّق من مالكه لا يثبت عدم إذنه مطلقا و لو بغير هذا الفرد إلّا بالملازمة العلميّة نظير ما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
نعم، يمكن تقرير الأصل بوجه آخر، بأن يقال: إنّ هذا المال كان سابقا لمالك لم يأذن في التصرّف فيه، لا بنحو المعلوم بالإجمال أو الفرد المردّد حتى يقال:
بأنّه لا شكّ في هذا المعنى الإجمالي أو الفرد المردّد حتى يستصحب، و لا تتّحد القضية المتيقّنة و المشكوك فيها، لأنّ موضوع المتيقّنة مجمل أو مردّد، و ليس هذا المعنى المجمل أو المردّد مشكوكا فيه.
بل يشار إلى الفرد الواقعي و المالك الحقيقي فيقال: إنّ هذا المال كان لمالك موجود مشخّص واقعا لم يأذن فيه و إن لم أعرفه، و هو لا يضر بالعلم بالواقع، فيستصحب هذا العنوان، و هو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي، فينقح به الموضوع و يترتّب عليه الحرمة و يدفع به موضوع أصالة الحلّ.
إلّا أن يقال: بورود نظير شبهة الغروب و المغرب في المقام، فكما يقال بعدم جريان استصحاب عدم الغروب هناك، لأنّه إن كان عبارة عن سقوط القرص فهو معلوم التحقّق و إن كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم، فلا شكّ في البقاء، بل الشكّ في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك، و هو أجنبيّ عن الاستصحاب، يقال: هاهنا بأن لا شكّ في الواقع، لأنّ الإجازة من الجائر متيقّنة، و من الطرف
[1] راجع تهذيب الأصول 2- 217 و ما بعدها، حول العدم الأزلي عند الشكّ في القابلية و التذكية.