responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 352

و من هنا يظهر الكلام في أصالة عدم ملكيّة المجيز لهذا المال، و كذا أصالة عدم ملك المجاز.

إن قلت: إنّ احتمال الحلّ ناش من احتمال كونه مال الجائر، و أصالة عدم كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبّدا.

قلت: إنّ الحلّ لازم أعمّ لكون المال مال الدافع و مال غيره مع إذنه، و كونه من المباحات، و كونه مال الآخذ المجاز واقعا، لكن لما علم وجدانا أو بطريق معتبر عدم كونه إلّا مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتمال الحلّ منحصرا بكونه مال الدافع، فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع و بين عدم الحلّ مطلقا علميّة، و في مثله لا يثبت إلّا بالأصل المثبت، فإنّ نفي اللازم الأعمّ بنفي أحد الملزومات للملازمة العلميّة عقلي و من الأصل المثبت.

الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك‌

ثمّ هنا أصل آخر تمسك به المحقّق المتقدّم- طاب ثراه-، و هو أصالة عدم وقوع الإذن من المالك في مورد إذن الجائر [1].

و هو بهذا الظاهر مخدوش، لأنّها من قبيل استصحاب الكلّي لإثبات حال الفرد، فإنّ استصحاب عدم وقوع الإذن من المالك لا يثبت أنّ هذا الموجود ملك لمالك لم يأذن فيه.

و إن أراد منها أصالة عدم كون الإذن المحقّق الصادر من الجائر من المالك على أن يكون اللّام في الإذن للعهد.


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 167، في بيان حكم جوائز السلطان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست