responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 351

حلّيته، هو ملك الغير بغير إذنه أو مال الأخ المسلم لا بطيب نفسه، و هذا الحكم ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة بهذا المضمون و يؤيّده الروايات‌ [1].

فالاستصحاب إن أحرز موضوع هذا الحكم يصير حاكما على أصالة الحلّ، فلا بدّ من النظر في أنّ الأصل المذكور أو سائر الأصول الموضوعيّة المذكورة هل يصلح لإحراز موضوع الدليل الاجتهادي أو لا؟

فنقول: إنّ أصالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد، سواء قلنا بأنّ السببيّة مجعولة استقلالا، أو قلنا بأنّ المجعول هو المسبّب عقيب وجود السبب، لأنّه على الأوّل يكون ترتّب السبب على المسبّب عقليّا و إن كانت السببيّة شرعيّة، فأصالة عدم وقوع السبب لا تثبت عدم ملكيّة ما بيد الجائر و إن أغمض عن الإشكال المطّرد في نحو تلك الأصول العدميّة بعد كون الجعل متعلّقا بالجانب الوجودي.

و كذا على الثاني، لأنّ السببيّة غير مجعولة على الفرض. فعدم حدوث السبب لا أثر له رأسا و أصالة عدم حدوث الملك له غير أصالة عدم حدوث السبب، إلّا أن يقال: إنّه على هذا الفرض يكون السبب موضوعا لترتّب المسبّب الشرعي عليه، فبنفيه ينفي، مع الغضّ عن الإشكال المطّرد.

ثمّ لو بنينا على إثبات عدم ملكيّة الجائر بأصالة عدم السبب لكن عدم ملكيّته ليس موضوعا لحرمة التصرّف و عدم الحلّ، بل الموضوع ملك الغير بغير إذنه في التصرّف أو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه و مال الأخ المسلم بغير طيب نفسه، و الأصل المذكور لا يفيد لإثبات الموضوع.


[1] راجع الوسائل 3- 424، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، و عوالي اللآلي 3- 424، الحديث 16.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست