responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350

و هذا بوجه نظير ما علم تفصيلا بكون مائع خمرا، و علم إجمالا بأنّها إمّا من هذا العنب أو ذاك، فإنّ العلم الإجمالي غير متعلّق بموضوع ذي حكم فلا يكون منجّزا في عرض العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي المذكور لا يمنع عن أصالة الحلّ.

و قد يقال: «لا مسرح لإجراء أدلّة حلّ ما لم يعلم بحرمته في المقام، يعني في باب إباحة التصرّف في جوائز السلطان أصلا، لأنّه إن كان هناك أصل أو أمارة تقتضي جوازه كاليد و أصالة صحّة تصرّف المسلم على تقدير جريانهما فالحلّ مستند إليه، و إلّا فأصالة عدم ملك المجيز لما إجازة، أو عدم سبب ملك المجاز له، بل أصالة عدم ملك المجاز حاكمة على أصالة الحلّ» [1]. انتهى.

هل يمنع العلم الإجمالي و الأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحلّ أم لا؟

أقول: أمّا اليد و أصالة الصحّة فيأتي الكلام فيهما، و أمّا الأصول الموضوعيّة المذكورة ففي جريانها إشكال:

أمّا أصالة عدم سبب الملك التي قرّرها المورد المحقّق- طاب ثراه- بأنّ ما في يد الجائر صار ملكا له بسبب حادث كالشراء و الصلح و التوريث و نحوها، و كلّها مسبوق بالعدم، فأصالة عدم حدوث سبب الملك حاكمة على أصالة الحلّ‌ [2].

فيرد عليها بأنّ ما هو موضوع للحكم الشرعي، أي حرمة التصرّف أو عدم‌


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 168، في بيان حكم جوائز السلطان.

[2] راجع نفس المصدر، ص 167.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست