أبي عبد اللّه- عليه السّلام- فاستقبلني زرارة، إلى أن قال: «يا وليد، متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنّما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظلّ بظلّهم» [1].
إذ لا يبعد أن يكون ذلك تقريرا على حزازة أكل طعامهم.، و لو لا قوله:
«يستظلّ بظلّهم»، لكان من المحتمل أن يراد من السؤال عن الأكل و الشرب دفع احتمال نجاستهم، فلا يخلو ما ذكر من الإشعار بالحزازة.
و لكن إثبات الكراهة بذلك مشكل، فلا دليل عليها. بل لا يبعد دلالة بعض الروايات على عدمها:
بناء على أنّ البأس أعمّ من الحرمة أو استعماله غالبا في الكراهة، و إن احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان إرادة نفيها، لا نفي الكراهة أو الأعمّ منها.
و
كقوله: «إنّ الحسن و الحسين- عليهما السّلام- كانا يقبلان جوائز معاوية». [4]
إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما، فلا يبعد ظهورها في نفي البأس مطلقا لولا رواية العلل المتقدّمة.
و كبعض الروايات الدالة على إجازة الأخذ و الحجّ بها، و أوضح منها
رواية
[1] الكافي 5- 105، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان و جوائزهم، الحديث 2، و عنه في الوسائل 12- 135، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[2] الوسائل 12- 160، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16.