responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347

أبي عبد اللّه- عليه السّلام- فاستقبلني زرارة، إلى أن قال: «يا وليد، متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنّما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظلّ بظلّهم» [1].

إذ لا يبعد أن يكون ذلك تقريرا على حزازة أكل طعامهم.، و لو لا قوله:

«يستظلّ بظلّهم»، لكان من المحتمل أن يراد من السؤال عن الأكل و الشرب دفع احتمال نجاستهم، فلا يخلو ما ذكر من الإشعار بالحزازة.

و لكن إثبات الكراهة بذلك مشكل، فلا دليل عليها. بل لا يبعد دلالة بعض الروايات على عدمها:

كقوله: «لا بأس بجوائز السلطان» [2]،

و

قوله: «جوائز العمّال ليس بها بأس» [3].

بناء على أنّ البأس أعمّ من الحرمة أو استعماله غالبا في الكراهة، و إن احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان إرادة نفيها، لا نفي الكراهة أو الأعمّ منها.

و

كقوله: «إنّ الحسن و الحسين- عليهما السّلام- كانا يقبلان جوائز معاوية». [4]

إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما، فلا يبعد ظهورها في نفي البأس مطلقا لولا رواية العلل المتقدّمة.

و كبعض الروايات الدالة على إجازة الأخذ و الحجّ بها، و أوضح منها

رواية


[1] الكافي 5- 105، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان و جوائزهم، الحديث 2، و عنه في الوسائل 12- 135، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] الوسائل 12- 160، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16.

[3] نفس المصدر و الباب، ص 157، الحديث 5.

[4] نفس المصدر و الباب، ص 157، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست