عمر أخي عذافر المشتملة على حكاية ذهاب متاعه و وعد عامل المدينة إعطاء عوضه، و فيها: «فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنّما هو شيء دعاك اللّه إليه لم تطلبه منه» [1].
فإنّ الظاهر منها أنّه مع عدم الطلب لا حزازة في أخذه و لا في المأخوذ، لأنّه من دعوة اللّه- تعالى- و عطيّته، مضافا إلى أنّ الطلب مكروه لا حرام، و الظاهر منها رفع ما ثبت بالطلب.
و هذه الرواية رافعة لإجمال رواية حريز المتقدّمة لو كان فيها إجمال.
فتحصّل من ذلك أنّ في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملق و الخضوع حزازة و في التصرّف فيه كراهة، و بدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعيّة.
ثمّ إنّ الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو المطلق و الاستعطاف، أو لأجل كون الأخذ و الاستفادة منه معرضا لحصول المحبّة له، أو قلنا بكراهة نفس الأخذ فلا ترفع بإخبار ذي اليد و لا بإخراج الخمس، و هو واضح. بل الظاهر عدم رفعها مطلقا بإخباره بما هو ذو اليد.
نعم، لو قلنا بأنّ المراد من مثل قوله: «دع ما يريبك» هو الريب الوجداني و قلنا باستفادة الكراهة منه يمكن أن يقال: برفعها بإخبار من يوثق بصدقه كان بذي اليد أم لا، لرفع الريب عرفا.
و كذا لا يرفع بإخراج الخمس و إن قلنا باستحبابه، لعدم الملازمة بين استحبابه و عدم الكراهة في التصرّف في البقيّة. و الأمر سهل.
حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة
و أمّا الصورة الثانية، و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة