responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 345

نعم، يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدّمة أو جميعها ببعض روايات خاصة:

كرواية حريز،- و لا يبعد صحّتها، إذ ليس في سندها ما يناقش فيه إلّا سهل بن زياد، و هو سهل، و

في طريق الكافي بدل حريز «حديد»، و هو ابن حكيم الثقة- قال سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: «اتّقوا اللّه و صونوا دينكم بالورع، و قوّوه بالتقيّة و الاستغناء باللّه- عزّ و جلّ- عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان.

إنّه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله اللّه- عزّ و جلّ- و مقته عليه، و وكّله إليه، فإن هو غلب على شي‌ء من دنياه فصار إليه منه شي‌ء نزع اللّه- جلّ اسمه- البركة منه و لم يأجره على شي‌ء منه ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ». [1]

فإنّ الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج من صاحب السلطان، بل لا يبعد استفادة كراهة طلبها منه أيضا.

و الفقرة الثانية، أي قوله: «من خضع.» ظاهرة في شدّة كراهة الخضوع له طلبا لما في يده و لو بنحو الجائزة المترتّبة على جلب قلبه.

و الفقرة الثالثة، أي قوله: «فإن هو غلب على شي‌ء.» إن كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا فلا دلالة فيها إلّا على عدم البركة و الخير في المال الذي يصير إليه بتلك الوسيلة و لو بنحو الجائزة، فتدلّ على كراهة التصرّف المأخوذ جائزة في هذا الفرض لا مطلقا.

و إن كانت أعمّ من ذلك و يراد بها من صار إليه شي‌ء من أمواله مطلقا


[1] الوسائل 12- 128، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، و الكافي 5- 105، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان و جوائزهم، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست