responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 344

ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم»،

و

قوله: «و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» [1].

مضافا إلى أنّ الناظر في الأخبار الواردة في عدم جواز الفتيا بغير علم و القضاء [2] كذلك، و ما ورد من نحو قوله: «بيّن رشده، و بيّن غيّه»، و غير ذلك ممّا وردت في العلم‌ [3] يقطع بأنّ المراد منه فيها على كثرتها كتابا و سنّة ليس خصوص العلم الوجداني بل الأعمّ منه و ممّا حصل من ظاهر الكتاب و السنّة.

فمن أفتى بظاهر الكتاب و السنّة و قضى على موازين القضاء أفتى و قضى بعلم.

و بيّن الرشد ما دلّ الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ما علم وجدانا، و كذا المراد من الريب و الشكّ و الجهل و نحوها المقابل له ليس الوجداني منها.

فعليه تكون أدلّة اليد [4] و سائر الأمارات حاكمة أو واردة على مثل تلك الروايات و معدمة لموضوعها تعبّدا و تحكيما.

كما أنّ الريب من جهة الشبهة الحكميّة مدفوع بمثل حديث الرفع‌ [5] الحاكم عليها.

نعم، يبقى سؤال قلّة المورد أو فقدانه في تلك الأدلّة، و للكلام فيه محلّ آخر.

و كيف كان إثبات الكراهة الشرعيّة بها غير وجيه.


[1] نفس المصدر و الباب، الحديثان 9 و 22.

[2] الوسائل 18- 9، كتاب القضاء، الباب 4 من أبواب صفات القاضي.

[3] راجع الوسائل 18- 111، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي و منها الأحاديث 9، 4 و 5.

[4] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 257، و ما بعدها في قاعدة اليد.

[5] راجع الكافي 2- 462، كتاب الإيمان و الكفر، باب ما رفع عن الأمّة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست