قوله: «و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» [1].
مضافا إلى أنّ الناظر في الأخبار الواردة في عدم جواز الفتيا بغير علم و القضاء [2] كذلك، و ما ورد من نحو قوله: «بيّن رشده، و بيّن غيّه»، و غير ذلك ممّا وردت في العلم [3] يقطع بأنّ المراد منه فيها على كثرتها كتابا و سنّة ليس خصوص العلم الوجداني بل الأعمّ منه و ممّا حصل من ظاهر الكتاب و السنّة.
فمن أفتى بظاهر الكتاب و السنّة و قضى على موازين القضاء أفتى و قضى بعلم.
و بيّن الرشد ما دلّ الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ما علم وجدانا، و كذا المراد من الريب و الشكّ و الجهل و نحوها المقابل له ليس الوجداني منها.
فعليه تكون أدلّة اليد [4] و سائر الأمارات حاكمة أو واردة على مثل تلك الروايات و معدمة لموضوعها تعبّدا و تحكيما.
كما أنّ الريب من جهة الشبهة الحكميّة مدفوع بمثل حديث الرفع [5] الحاكم عليها.
نعم، يبقى سؤال قلّة المورد أو فقدانه في تلك الأدلّة، و للكلام فيه محلّ آخر.