responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342

غير المحصورة، أو في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف، أو في صورة عدم الابتلاء به، إلى غير ذلك من مباحث التنجيز و اللاتنجيز و الانحلال التعبديّ و غير ذلك، ينبغي أن يبحث عنها في فرض الصورة الثانية، فإنّها ساقطة مع الصورة الأولى كما لا يخفى على أولي النهي.

و بحثنا في المقام من قبيل الصورة الثانية، فمع فرض هذه الصورة لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة أو كفرض الاضطرار إلى بعض الأطراف و غيرهما من موارد عدم التنجيز فحكمها حينئذ كالصورة الأولى بعين ما ذكر فيها.

ما حكي من كراهة أخذ الجوائز.

ثمّ إنّه حكي عن جماعة كراهة الأخذ [1]. و نحن و إن بنينا على عدم التعرّض إلّا لمهمّات المسائل لكن لا بأس هنا بالإشارة الإجماليّة.

فنقول: إنّ هاهنا عناوين كراهة كلّ منها على فرض ثبوتها غير مربوطة بالآخر، كما أنّ رفعها لا يكون على نسق واحد:

منها: عنوان الاستعطاء من السلطان و عمّاله.

و منها: أخذ جوائزهم.

و منها: التصرّف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك.

و منها: التصرّف في المال المنسوب إليهم و إن لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة و علم كونه ماله و حلّيته.


[1] راجع مفتاح الكرامة 4- 117، في أخذ الجائزة من الجائز، و المكاسب للشيخ الأعظم: 67، جوائز السلطان و عمّاله.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست