responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 339

العلم الإجمالي بكون حرام في يده أو عدمه. فمفروض السؤال و الجواب حيثيّة غير مربوطة بالصور المذكورة في المقام.

ثمّ إنّ الظاهر من الرواية أنّه إن كان له مال آخر يجوز أخذ برّه، و أمّا لزوم العلم الوجداني بكون المال غير الوقف و بكونه حلالا فلا. فلو فرض إحراز كونه غير الوقف بالبيّنة و إحراز كونه حلالا بكونه في يده يكون كافيا لتحقّق موضوع الرواية و تكون أدلّة حجّية البيّنة و اليد حاكمة عليها و منقّحة لموضوعها.

فما أفاده الشيخ من لزوم العلم بمال حلال له‌ [1]، غير ظاهر إن أراد بالعلم هو الوجداني منه.

نعم، ربّما يستشكل في إحراز اليد عنوان مال آخر الذي هو مذكور في الرواية، لعدم الدليل على حجّية مثل تلك الأمارات لمثل هذه اللوازم‌ [2]، و للكلام فيه محلّ آخر.

2- فيما يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما

و منها: أن يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما يمكن أن تكون الجائزة منه تماما أو بعضا مع عدم العلم و لو إجمالا بأنّ الجائزة مشتملة على الحرام.

و بعبارة أخرى: تكون الجائزة طرف العلم الإجمالي. و فيها صورتان:

حكم صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي‌

إحداهما: صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي‌

لأجل الجهات المشتركة مع سائر


[1] راجع المكاسب: 67،. جوائز السلطان و عمّاله.

[2] راجع حاشية المكاسب للعلّامة المحقّق الميرزا محمّد تقي الشيرازي: 163، في حكم جوائز السلطان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست