العلم الإجمالي بكون حرام في يده أو عدمه. فمفروض السؤال و الجواب حيثيّة غير مربوطة بالصور المذكورة في المقام.
ثمّ إنّ الظاهر من الرواية أنّه إن كان له مال آخر يجوز أخذ برّه، و أمّا لزوم العلم الوجداني بكون المال غير الوقف و بكونه حلالا فلا. فلو فرض إحراز كونه غير الوقف بالبيّنة و إحراز كونه حلالا بكونه في يده يكون كافيا لتحقّق موضوع الرواية و تكون أدلّة حجّية البيّنة و اليد حاكمة عليها و منقّحة لموضوعها.
فما أفاده الشيخ من لزوم العلم بمال حلال له [1]، غير ظاهر إن أراد بالعلم هو الوجداني منه.
نعم، ربّما يستشكل في إحراز اليد عنوان مال آخر الذي هو مذكور في الرواية، لعدم الدليل على حجّية مثل تلك الأمارات لمثل هذه اللوازم [2]، و للكلام فيه محلّ آخر.
2- فيما يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما
و منها: أن يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما يمكن أن تكون الجائزة منه تماما أو بعضا مع عدم العلم و لو إجمالا بأنّ الجائزة مشتملة على الحرام.
و بعبارة أخرى: تكون الجائزة طرف العلم الإجمالي. و فيها صورتان: