responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 338

الأيادي و يعامل مع ما في يده معاملة ملكه، أو أنّها ساقطة لأجل عدم تورّعه و عدم مبالاته. و بعبارة أخرى: إنّ من لم يتورّع عن مال الوقف تسقط يده فيما كانت معتبرة لو لم يكن كذلك، و لا يكون السؤال عن حيث العلم الإجمالي أو التفصيلي بكون ما في يده حراما حتى تكون الرواية أجنبية عن الصورة المفروضة.

و الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى الوجه الأوّل، و الجواب بأنّه إن كان له معاش. مناسب له، بل لعلّه ليس أمرا تعبّديّا، لكونه ظاهرا موافق بناء العقلاء أيضا في ترتيب الأثر على اليد، لأنّ من لم يكن له طريق معاش سوى السرقة أو غصب مال الغير كالوقف و نحوه لا يعامل العقلاء مع ما في يده معاملة ملكه و لو في الشبهة البدويّة.

و على أيّ تقدير إنّ المراد من الجواب بعد فرض كون السؤال عن الحيثيّة المتقدّمة أنّه إذا لم يكن للرجل مال و معاش غير الوقف لا يؤخذ برّه و لو مع عدم العلم تفصيلا أو إجمالا بكونه من مال الوقف، و هو عبارة أخرى عن سقوط اعتبار يده فيما تعتبر يد غيره.

و على ما ذكرناه يسقط الإشكال على الشيخ من هذه الجهة بأنّ الرواية أجنبيّة عن الصورة الأولى‌ [1].

نعم، هنا إشكال آخر عليه، و هو أنّ موضوع السؤال و الجواب فيها و إن كان عن يد الشخص الذي لا يتورّع عن الحرام الذي في يده، لكن المفروض وجود ممرّ حرام معلوم بالتفصيل عنده و كان غير متورّع عنه، فأجاب في الفرض بما أجاب الذي قلنا إنّه موافق لبناء العقلاء ظاهرا، و هو غير الصور المذكورة، أي صورة


[1] راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب: 56، في جوائز السلطان، و كذا حاشية السيد محمد كاظم الطباطبائي على المكاسب: 31، في جوائز السلطان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست