responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 337

مضافا إلى عدم الإشكال في الاحتياج إلى الأصل لدفع تلك الشبهة، و لا تندفع بقاعدة اليد، و لا بالعلم بكون المال ماله، إذ احتمال أن جوائزه و عطاياه محرّمة علينا و لو علمنا أنّها أمواله- لاحتمال مبغوضيّة مطلق التماس معهم بشؤونه سيّما ما كان مظنّة لجلب الحبّ و الوداد- غير مدفوع إلّا بالأصل.

فالحكم بالجواز الفعلي و الحلّية الفعليّة يتوقّف على قاعدة اليد و الأصل كليهما.

نعم، تندفع الشبهتان ببعض الروايات الآتية، فالتمسك بالأصل مع الغضّ عنها.

ثمّ قال الشيخ الأعظم: «ربّما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما

عن الاحتجاج عن الحميري‌ أنّه كتب إلى صاحب الزمان- عليه السّلام- يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلّ لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت في قريته و هو فيها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة، و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شي‌ء إن أنا نلت منه؟ «الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا».

بناء على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ.» [1] انتهى.

و هو مبني على أن يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال الوقف و غير متورّع عن أكله، فيكون محطّ شبهته أنّ يد غير المتورّع معتبرة كسائر


[1] نفس المصدر، و الرواية في الوسائل 12- 160، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15، و الاحتجاج 2- 485.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست