responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 330

النيابة عنوانان: أحدهما ذات الصلاة، و هي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه، و ثانيهما: نيابة النائب في فعلها، و هي عنوان زائد على ذات الصلاة يقع الأجر بإزائه لا بإزاء ذات الصلاة.

و الظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض أنّ هذا مراده.

قال: «فالموجود في ضمن الصلاة الخارجيّة فعلان: نيابة صادرة عن الأجير النائب فيقال: ناب عن فلان، و فعل كأنّه صادر عن المنوب عنه، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز: صلّى فلان، و لا يمكن أن يقال: ناب فلان. فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة» [1]. انتهى.

و هذه العبارة قرينة على مراده في سائر الفقرات.

و كيف كان لو كان مراده تعدّد العمل كما توهّم‌ [2] فهو خلاف الواقع، لأنّ الصلاة المأتي بها واحدة حقيقة و اعتبارا، و إنّما التعدّد في انتسابها إلى النائب و المنوب عنه.

و إن كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لما عليه عمل المتشرعة و ظاهر الشريعة، لما تقدّم من أنّ الأجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة و هو الظاهر من الأخبار.

و بما ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ، و هو «أنّ النيابة


[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 65.

[2] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 222، و كذا حاشية السيد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب: 24، في أدلّة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست