لا قرب العامل، فالإشكال بمنافاة أخذ الأجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب بالداعي على الداعي في غير محلّه.
فغير وجيه، لأنّ حصول القرب على فرض اعتباره مترتّب على العمل الخالص للّه- تعالى-، فإن أتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقرّبة، و إن أتى به لغير يصير الغير مقرّبا، فلا بدّ من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه، و ليس هو إلّا إتيان النائب العمل للّه. مع أنّ إتيانه للأجر ينافي كونه للّه- تعالى-، فالأجر ينافي الإخلاص و مع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه، و لهذا لو أتى الأجير بالعمل رياء لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيّته لحصول القرب له، فالإشكال في محلّه، و كذا الجواب.
و أمّا الشيخ الأنصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب [1]. فإنّ الظاهر من بعضها أنّ الأجر للعمل المأتي به تقرّبا إلى اللّه- تعالى- نيابة عن غيره.
و هو ظاهر في كون الأجر في مقابل العمل المقيّد، لكنّ الظاهر أنّه غير المقصود منه بقرينة سائر كلماته.
و يظهر من بعضها أنّ الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب بجهة و للمنوب عنه بجهة.
و الظاهر من مجموع كلماته أنّه أيضا غير مراد، أي لا يعني أنّ للصلاة وجودين اعتبارا حتى يرد عليه [2] بأنّه ليس لها وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه و إلى المنوب عنه بوجه.
و يظهر من بعضها أنّ المنطبق على الصلاة الموجودة في الخارج على وجه