responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 331

عنوان يلحق الفعل المنوب عنه و به يصير متعلّقا للإجارة، و هو كون الصلاة عن فلان، فالصلاة من حيث ذاتها عبادة و من حيث وصفها أي كونها عن الغير معاملة محضة نظير الصوم و الصلاة في البيت» [1]. انتهى.

و الظاهر أنّ ذلك أيضا راجع إلى الوجه المتقدّم. و يرد عليه ما يرد عليه من أنّه تصوّر و تخيّل غير مربوط بما بيد المتشرعة و عليه عملهم و غير موافق للظواهر، كما أنّ الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء [2] إلى ذلك، و هو أنّ للصلاة قيدين: أحدهما: كونها عن قصد القربة، و ثانيهما: كونها عن الغير و يؤخذ الأجر على هذا القيد.

و يردّه ما يردّ سابقه مع أنّ تلك الوجوه لا تدفع أصل الإشكال، ضرورة أنّ المؤجر لا يأتي بالعمل خالصا للّه- تعالى-، و إنّما يأتي به طلبا و طمعا في الأجر، و بهذا يفترق فعل الأجير لعمل الغير عن فعله لعمل نفسه في مكان كذا مثلا.

فأخذ الأجر لإتيان صلاته الفريضة في مكان كذا لا يضرّ بالإخلاص إذا أخذه للخصوصيّة بعد تحقّق داعيه لإتيان فريضته، فالفرق بينهما واضح، و التخلّص عن الإشكال ما تقدّم.

فتحصّل ممّا مرّ صحّة العبادات الاستيجارية. و السلام على محمّد و آله.


[1] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 223.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 345، رسالة في القضاء عن الميّت، و رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 222.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست