responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 328

فلا بدّ من دفع الإشكال عن هذه الواقعة التي بيد المسلمين و مفاد النصوص، و هو لا يندفع بما تقدّم و لا بما أفاده الشيخ الأنصاري، فيستكشف من النصوص صحّة العبادات الاستيجاريّة بنحو الداعي على الداعي، و لا يرد عليها ما أوردناه على الاستيجار في عبادة نفسه كما لا يخفى.

و أمّا الإشكال بأنّه كيف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر، و كيف يتقرّب المنوب عنه بفعل نائبه، فليس، موجها بعد قيام الدليل، و تقدّم الوجه فيهما.

فتحصّل من ذلك أنّ النيابة في الأعمال في ظاهر الشريعة ولدي المتشرعة هي إتيان العمل عوض الغير و بدله كأداء الدين عنه كما صرّح به في‌ رواية الخثعميّة [1]. فهل ترى من نفسك أنّ المعطي لدين غيره و عن قبله ينزل نفسه منزلة نفسه أو عمله منزلة عمله.

و بالجملة ليس في النصوص إلّا نحو

قوله: «يحجّ عنه»

أو «يصلّى عنه»،

و ليس مفاد ذلك إلّا نحو

قوله: «قضى دينه عنه» [2]

.

ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام‌

و أمّا ما أفاده شيخنا العلّامة في صلاته، و لعلّه يظهر من خلال كلمات الشيخ الأنصاري أيضا [3]، من أنّ المعتبر في صحّة الإجارة قرب المنوب عنه‌


[1] مستدرك الوسائل 8- 26، كتاب الحجّ، الباب 18 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3، و ذكرت فقرة من الرواية عن المقنعة في الوسائل 8- 44، الباب 24 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4.

[2] راجع الوسائل 5- 365، كتاب الصلاة، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، 13- 90، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الدّين و القرض.

[3] كتاب الصلاة لآية اللّه الشيخ عبد الكريم الحائري: 578. و المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 65.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست