و لكنّ الإنصاف أنّ ما لدى المتشرعة و سائر العقلاء و ظاهر النصوص في النيابة [1] ليس شيئا ممّا تقدّم، ضرورة أنّ الاستيجار إنّما يقع في العمل عن الغير فيأخذ الأجر و يقع في عرف المتشرعة ارتكازا و عملا في مقابل العمل عن الغير، فيأخذه ليعمل الحجّ عن غيره، لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العمل، و لا لتنزيل عمله كذلك، و هو واضح غير قابل للخدشة، كما هو ظاهر الأخبار الواردة في الحجّ عن الغير:
ففي رواية عبد اللّه بن سنان، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط عليه، حتّى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر ثمّ قال: «يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك» [2].
و لعمري إنّها كالصريح في كون الأجر في مقابل العمل عنه.
فما تقدّم من التصوّرات أجنبيّة عن عمل المسلمين و عن مفاد النصوص كالرواية المتقدّمة و غيرها ممّا هي منقولة في كتاب الحجّ [3] التي هي ظاهرة الدلالة في ذلك.
[1] راجع الوسائل 8- 115، كتاب الحج، الباب 1 و ما بعده من أبواب النيابة في الحجّ، و 5- 365، كتاب الصلاة، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
[2] الوسائل 8- 115، كتاب الحجّ، الباب 1 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 1.
[3] الوسائل 8- 115، كتاب الحجّ، الباب 1 من أبواب النيابة في الحجّ.