responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 326

المنوب عنه عرفا فمنه و من دليل تنفيذ النيابة يعلم أنّ العمل النيابي موجب لسقوطه عن ذمّة الميّت، فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرّع إلى الإتيان عن جدّ، كما يستكشف منها صحّة الإجارة للنيابة و قد مرّ إمكان حصول التقرّب له.

و على الثاني أيضا يمكن دفع الإشكالات: أمّا أوّلها فبما مرّ.

و أمّا قضية الإخلاص فكذلك، بأن يقال: إنّ الأجرة على جعل العمل منزلة عمل المنوب عنه لا على ذاته، نظير أخذ الأجر على إتيان عمل عبادي في مكان كذا، فإنّ جعله فيه ليس عباديا معتبرا فيه الإخلاص.

إلّا أن يقال: بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوبا متعلّقا للأمر، فيكون القصد إلى إتيانه خالصا و جعله في مكان خاصّ غير عبادي يصحّ أخذ الأجر عليه، و بين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام، حيث لا يكون مطلوبا من النائب و إنّما هو في ذمّة المنوب عنه، فإتيان النائب له بطمع الأجر لا للّه- تعالى.

ففرق بين المقام و الصورتين السابقتين، فإنّ فيهما يكون الأجر مقابل التنزيل و لا يعقل جعله مقابل العمل كما مرّ، و أمّا في المقام فالعمل عمل النائب يأتي به ليجعله وسيلة لجلب النفع. فحينئذ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك للإخلاص‌ [1] فلا مفرّ منه.

و أمّا الإشكالات الأخر فيندفع بالتأمّل فيما سبق.

ثمّ إنّ لوازم النيابة في الصورتين الأخيرتين تخالف مع الصورة الأولى، ففيهما لا بدّ من مراعاة شرائط صلاة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعي في شرائط الفاعل ما هو تكليفه، فلا يجب على الرجل الإخفات أو الستر نحو ستر المرأة لو كان نائبا عنها، و يجوز الاقتداء به إن كان نائبا عنها أو عن الميّت، بخلاف‌


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 62 و ما بعدها.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست