responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 325

عمل المنوب عنه.

إمّا بأن يوجد العمل نازلا منزلته و يكون بنفس وجوده عملا للمنوب عنه فلا يكون منتسبا إلى النائب في وعاء الاعتبار بوجه، فيكون الأجرة للتنزيل لا للعمل.

و إمّا أن يكون التنزيل بعد تحقّق العمل، فيكون عند وجوده عملا للنائب و بالتنزيل للمنوب عنه.

فعلى الأوّل تندفع الإشكالات المتقدّمة بنحو ما مرّ، بل لا يرد على هذا الفرض إشكال استحقاق الأجرة بنفس التنزيل، فإنّ التنزيل هاهنا تنزيل العمل فلا يمكن تحقّقه بغيره.

و إشكال المنافاة للإخلاص مندفع بأنّ الأجر في مقابل التنزيل و هو غير العمل و إن كان موقوفا عليه، بل يظهر ممّا تقدّم عدم إمكان كون الأجر مقابل العمل في الفرض أيضا، لأنّ اعتبار تحقّق العمل عملا للمنوب عنه ينافي اعتبار الأجر المتقوّم بكون العمل عملا للأجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل أن يكون الأجر بإزاء العمل، و قد مرّ أنّ التوقّف غير الغائيّة [1].

و هذا بوجه نظير إعطاء الأجر للإفطار بالتمر مثلا. فإنّ ذلك الأجر لا يعقل أن يقع بإزاء الصوم و لو قيدا، لأنّه بإزاء ما يبطله أو ينتهي إليه. فالصوم لا يكون بإزاء الأجر، و لو توقّف تحقّق استحقاق الأجر بتحقّق الصوم فلا يكون الأجر له و لا غاية له، و مجرّد التوقّف غير مضرّ.

و أمّا مطالبة الأمر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدّم أنّه لا تتوقّف صحّة العبادة على الأمر. ففي المقام لمّا فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل‌


[1] راجع 2- 319 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست