responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324

و فيه: أنّ القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقائق الواقعيّة كالكمالات الروحانيّة من حصول نحو تنزّه و تجرّد عن المادّة لكان حصولها للمنوب عنه بفعل النائب ممتنعا لكن لا يعتبر ذلك فيها جزما. و أمّا القرب الاعتباري و سقوط الأمر أو سقوط المكلّف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان. و يستكشف ذلك كلّه من أدلّة النيابة، فالنائب يأتي بالفعل بما أنّه منوب عنه فيحصل قرب المنوب عنه لا قرب نفسه، و لا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره اللّهمّ إلّا تفضّلا، فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغير، كما أنّ سقوط التكليف أو المكلّف به ممكن، فقياس القرب في المقام بالقرب الحسّي مع الفارق.

مضافا إلى أنّ اعتبار نيّة التقرّب أو حصول القرب في العبادات غير ظاهر، إذ لا دليل عليه، فلا يعتبر فيها إلّا الإخلاص و كونها للّه- تعالى-، و معه يسقط التكليف أو المكلّف به عن عهدة المنوب عنه، و هذا موجب لامتيازه عن غيره ممّن يشتغل ذمّته، و يمكن أن يصير ذلك موجبا للتفضّل عليه بإعطاء الثواب أو سقوط العقاب عنه.

بل يمكن أن يقال: إنّ عمل النائب عن المنوب عنه يوجب وصول صورة عمله بالبهيّة إليه،

كما ورد في بعض الروايات: يدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و الدعاء [1].

احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص‌

و يحتمل أن تكون النيابة في اعتبار العقلاء عبارة عن تنزيل العمل منزلة


[1] الوسائل 5- 367، كتاب الصلاة، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 10.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست