responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 323

المنوب عنه أيضا بوجوده التنزيلي، فمع إتيانه سقط عنه لإتيانه بوجوده التنزيلي، و مع تركه بقي على ذمّة المنوب عنه لا النائب.

و بالجملة لازم أدلّة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلي، و هذه توسعة حقيقيّة ببركة التحكيم و التعبّد، كما قلنا بنظيرها في باب الإجزاء في المأتي به بالتكليف الظاهري، حيث قلنا بأنّ مقتضى ظواهر الأدلّة الأوّليّة كقوله: «لا صلاة إلّا بطهور» و إن كان اشتراط الصلاة مثلا بالطهارة الواقعيّة لكن بعد تحكيم قوله: «كلّ شي‌ء طاهر» على أدلّة الشروط صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الظاهريّة، فالصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهريّة مصداق حقيقي للصلاة ببركة التعبّد و التوسعة المستكشفة بدليل الأصل. [1] ففي المقام يكون توجّه التكليف إلى الوجود التنزيلي حقيقيا ببركة استكشاف التوسعة من الأدلّة، فيكون الانبعاث عن البعث.

مع إمكان أن يجاب في المقام بوجه آخر غير مبنيّ على ما ذكرناه، و محصّله: عدم الاحتياج إلى توجّه الأمر إلى الآتي بها بعد قيام الدليل على سقوطها عن عهدة المنوب عنه بإتيان النائب، نظير أداء دين الغير تبرّعا، غاية الأمر يقصد في المقام التقرّب و التعبّديّة.

و ممّا ذكرناه يظهر الجواب عن إشكال آخر [2]، و هو أنّه كيف يمكن تقرّب المنوب عنه بعمل النائب؟ فإنّ القرب المعنوي كالحسي، فكما أنّ قرب شخص من آخر مكانا لا يوجب قرب غيره فكذلك في القرب المعنوي.


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 191، و ما بعدها، الفصل الثالث من المقصد الأوّل في الإجزاء، المقام الثاني من الموضوع الثالث، امتثال الأمر حسب مقتضى الأصول.

[2] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 226.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست