responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 322

أن يصير باعثا حقيقة.

و يندفع بأنّ حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدّمت، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بالأخبار المتظافرة، كروايات‌

ابن مسلم، و ابن أبي يعفور، و البزنطي، و صفوان بن يحيى عن الصادق و الرضا- عليهما السّلام- «انّه يقضى عن الميت الحجّ و الصوم و العتق و فعاله الحسن» [1]

ممّا هي ظاهرة في صحّة النيابة و جوازها، يستكشف منهما، أي من الأخبار الممضية و من فرض كونها ما تقدّمت، التوسعة في الأدلّة الواقعيّة من حيث توجّه التكليف إلى الوجود التنزيلي توسعة حقيقة بمقدار سعة دائرة الإمضاء و الإنفاذ.

ففي الحجّ لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرة، و مع عجزه لا يقوم غيره مقامه، لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيّا في حال عجزه و ميتا نستكشف بسقوطه عنه بالإتيان الأعمّ بوجوده التنزيلي و يستكشف منه توجّه التكليف بأعمّ.

لا يقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرّع إذا نزل نفسه منزلته.

فإنّه يقال: نعم يجب عليه بما أنّه المنوب عنه ما دام تنزيله، و لهذا يجب عليه نيّة الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل و لا إدامته.

نعم، لو آجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالإجارة بتنزيل نفسه منزلته في العمل، و معه ينوي الوجوب إن وجب على المنوب عنه، و لو تركه يعاقب على ترك العمل بالإجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود، و لا يعاقب على ترك الحجّ لأنّ التكليف متوجّه إلى المنوب عنه لا النائب. و توجّهه عليه بعد التنزيل توجّه إلى‌


[1] الوسائل 5- 369، كتاب الصلاة، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الأحاديث 23، 19، 21 و 19، ذيل 19.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست