responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 321

منزلة المنوب عنه» [1] فإنّ فعل النائب ليس إلّا عملا قلبيا و اعتبارا و ادّعاء، نظير الحقائق الادعائيّة لكنّه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي. فالنيابة على هذا المبنى ليست من الأعمال الخارجيّة و لا يمكن أن يكون العمل الخارجي فعلا للنائب بعد التنزيل. و ما ذكره- رحمه اللّه- مضافا إلى مخالفته للاعتبار المتقدّم مستلزم لورود الإشكال السابق عليه، كما يأتي بيانه.

إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص‌

ثمّ لو قلنا بأنّ حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع بعض إشكالات أخر عن النيابة في العبادات:

منها [2] أنّ النائب لا أمر له بالنسبة إلى العمل، و الأمر متوجّه إلى المنوب عنه حقيقة.

أمّا الأمر الحقيقي فواضح، ضرورة أنّ الإضافات تشخّصها بتشخّص أطرافها فيستحيل خروجها من حدّ إلى حدّ، فلا يمكن أن يتخطّى الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه منه إلى نائبه، و معه لا يمكن انبعاثه لعدم تعقّل الانبعاث عن الأمر المتوجّه إلى الغير.

و أمّا الانتساب الاعتباري التنزيلي بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه فلا يفيد، لأنّ الانبعاث حقيقة لا يمكن إلّا عن البعث الحقيقي، فمجرد التنزيل الاعتباري الادعائي لا يوجب توجّه الأمر إليه حقيقة، و التوجّه الادعائي لا يمكن‌


[1] نفس المصدر السابق.

[2] راجع نفس المصدر السابق، و كذا رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 224.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست