responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 320

و لو لا ذلك لما عمل.

و بالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدّم و عدم الخلط تندفع الإشكالات.

إن قلت: إنّ ما ذكرت من الأمثلة أمور تكوينيّة واقعية، فأين هي من المورد الذي من الاعتباريات و التنزيليّات؟ فالمحرّك الواقعي ليس التنزيل و الدعوى، بل أمر واقعي هو الأجر.

قلت: بل المحرّك على هذا الفرض هو التنزيل و تبديل الشخصيّة بناء و ذهنا، و لا شبهة في مؤثريّته و مبدأيّته للإرادة و الأعمال أحيانا. ألا ترى أنّ من نزل نفسه منزلة السلطان لعبا و لهوا يؤثّر ذلك في نفسه بحيث يعمل أعماله، بل ربّما يحصل في نفسه نحو تجبّر و تبختر و ليس ذلك إلّا لكون هذا التنزيل و البناء مؤثّرا في النفوس و صيرورته مبدأ للإرادة، بل مبدأها ليست الأمور الخارجيّة و إنّما هو أمور ذهنيّة و إدراكات نفسانيّة و ربّما تكون أمثال ما ذكر مؤثّرة في النفس و مبدأ للإرادة و التحريك مع الغفلة و الذهول عن الأجر رأسا.

و بالجملة بعد ما عرفت من عدم إمكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت و بين وقوع الأجر بإزاء العمل لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه.

و ممّا ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الأعظم‌ [1]، حيث إنّه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه و جعل للعمل الخارجي عنوانين: أحدهما: كونه فعل النائب، و الآخر: فعل المنوب عنه، مع أنّ لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مرّ.

فقوله: «فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب» يناقض في أفق الاعتبار لقوله: «و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه‌


[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 65.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست