منه أنّ العمل الموجود بنيّة أحد الجزئين التحليليين منه خير من جزئه الآخر، حتى لا يرد عليه الإشكال المعروف، فكما أنّ الخيريّة للنيّة الملازمة للعمل من غير دخالة العمل في موضوع الأفضليّة لعدم تعقّل دخالته، كذلك في المقام يكون الأجر بإزاء النيابة في العمل غير المنفكّة عنه و غير المتقيّدة به.
ثانيهما: أنّ الإخلاص لو كان معتبرا في العمل طولا و عرضا فلا شبهة في بطلان هذا العمل، لأنّ أخذ الأجر محرّك الفاعل حقيقة في إتيان العمل، ضرورة أنّه لو لا الأجر لما نزّل نفسه منزلته و لو لا التنزيل في العمل لما عمل، فالعمل مستند إلى الأجر بالأخرة.
و الجواب بالفرق بين كون شيء غاية لعمل أو غاية للعمل المغيى كباب الداعي على الداعي على ما تقدّم [1] و بين كون شيء متوقّفا عليه من غير غائيته له.
مثلا لو استأجره للمسافرة يكون السفر لأجل الأجرة، و لازمه إتيان الصلاة قصرا، فيصحّ أن يقال: لو لا الأجرة لما صلّى قصرا، لأنّ القصر لأجل السفر و السفر للأجرة.
لكن ليس هذا من قبيل ترتّب ذي الغاية على غايته، بل من قبيل كون شيء من آثار المغيى و أحكامه.
ففي ما نحن فيه لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي على ما تقدّم من أنّ العمل عمل المنوب عنه، و لا يعقل فيه الأجر في أفق الاعتبار، فلا يمكن أن يكون الأجر في سلسلة غاياته.
نعم لولا الأجر لما صار النائب منوبا عنه و لا تتبدّل شخصيّته بشخصيّته