زائدة، و هي قوله: «فإنّها تحضره الملائكة»، على ما في نسختي: من لا يحضر، و الوسائل.
و أمّا الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة.
فالظاهر استقلال المرسلة، و هي من المرسلات الّتي يشكل طرحها للإرسال. نعم لو كانت عين المسندة و قطعة منها يشكل الاستناد إليها لأجل العلاء بن سيابة [1]، لكن قد مرّ بعد ذلك.
و كيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيما عدا المذكورات.
معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
و المناقشة في دلالتها تارة بأنّ الرهان يمكن أن يكون جمع الرهن و هو المال المرهون، أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق و اللعب.
و أخرى بأنّ نفار الملائكة و لعنها لا يلازمان الحرمة و لا يدلان عليها، لإمكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيّما مثل اللعب و اللهو ممّا ينافي قداستهم، و أمّا اللعن فقد ورد في المكروهات أيضا.
كأنّها في غير محلّها، لقوّة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيّما مع استشهاده بمسابقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أسامة بن زيد، بل هو دليل على أنّ المستثنى السباق بالمذكورات، فإنّه لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسباق وجه و كان عليه الاستشهاد بجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرهن، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه، فلا إشكال من هذه الجهة.