responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 32

زائدة، و هي قوله: «فإنّها تحضره الملائكة»، على ما في نسختي: من لا يحضر، و الوسائل.

و أمّا الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة.

فالظاهر استقلال المرسلة، و هي من المرسلات الّتي يشكل طرحها للإرسال. نعم لو كانت عين المسندة و قطعة منها يشكل الاستناد إليها لأجل العلاء بن سيابة [1]، لكن قد مرّ بعد ذلك.

و كيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيما عدا المذكورات.

معنى الرهان الوارد في هذه الروايات‌

و المناقشة في دلالتها تارة بأنّ الرهان يمكن أن يكون جمع الرهن و هو المال المرهون، أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق و اللعب.

و أخرى بأنّ نفار الملائكة و لعنها لا يلازمان الحرمة و لا يدلان عليها، لإمكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيّما مثل اللعب و اللهو ممّا ينافي قداستهم، و أمّا اللعن فقد ورد في المكروهات أيضا.

كأنّها في غير محلّها، لقوّة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيّما مع استشهاده بمسابقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أسامة بن زيد، بل هو دليل على أنّ المستثنى السباق بالمذكورات، فإنّه لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسباق وجه و كان عليه الاستشهاد بجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرهن، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه، فلا إشكال من هذه الجهة.


[1] راجع تنقيح المقال 2- 257، الرقم 8039.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست