responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33

و أمّا لعن الملائكة و كذا لعن اللّه- تعالى- و لعن رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالظاهر منه أنّ العمل الموجب له محرّم.

و استعماله أحيانا في مورد الكراهة، كما

عن أبي الحسن موسى- عليه السّلام- قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثلاثة: الآكل زاده وحده، و النائم في بيت وحده، و الراكب في الفلاة وحده» [1]

، و

قد ورد في الدوابّ: «لا تلعنوها، فإنّ اللّه- عزّ و جلّ- لعن لاعنها» [2].

لا ينافي ظهوره في الحرمة.

و قد ورد مادّة اللعن قرب أربعين موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في أمر مكروه أو شخص مرتكب له، فراجع‌ [3]. بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرّمات أو الأشخاص المرتكب لها أو الكفّار و المنافقين و الشيطان و أمثالهم، فلا شبهة في ظهوره في الحرمة.

و أوضح منها دلالة رواية العلاء بن سيابة الثانية، بل هي صريحة في المطلوب، لكنّها ضعيفة. [4] فالإنصاف أنّ الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط، سيّما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم و استظهاره من جمع، كما قال الشيخ الأنصاري:

فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محلّ إشكال و لا محلّ خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية و كتاب الشهادة [5]. انتهى.


[1] الوسائل 8- 300، الباب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره، الحديث 7.

[2] الوسائل 8- 353، الباب 10 من أبواب أحكام الدوابّ، الحديث 6.

[3] راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 649، مادّة لعن.

[4] الوافي، المجلد الثاني، الجزء 9- 150، كتاب الحسبة و الأحكام و الشهادة، بل عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات، و قد مرّ ضعفها في الصفحة السابقة ذيل الرقم 1، فراجع.

[5] المكاسب للشيخ الأعظم: 48، في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع، في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست