responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 318

عمل المنوب عنه فلا أجر له في عمل نفسه لنفسه.

دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تنزيل الشخص‌

فبقي إشكالان:

أحدهما: أنّ الأجر إن كان بإزاء التنزيل لا بدّ من استحقاقه بمجرّد التنزيل الذي هو أمر اعتباري و بناء قلبي، و إن كان بإزاء التنزيل و العمل يعود الإشكال و ينهدم هذا الأساس، و كذا إن كان بإزاء التنزيل المقيّد بالعمل.

و الجواب: أنّ الأجر بإزاء التنزيل في العمل، و هو و إن لم يتحقّق إلّا بالعمل و يتوقّف تحقّقه عليه لكن لا يكون العمل جزءا أو قيدا له، نظير أن يقع أجر على إرادة ضرب زيد بناء على عدم انفكاكها عن المراد خارجا، فإنّ ذلك لا يوجب أن يكون الأجر بإزاء الضرب جزءا أو قيدا.

ففرق بين جعل شي‌ء جزءا أو قيدا للمستأجر فيه، و بين توقّف تحقّقه عليه.

فما نحن فيه على فرض كون النيابة هي ما تقدّم بيانها لا محيص عن كونه من قبيل الثاني، لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بما ذكر، و بين كون العمل جزءا أو قيدا، لأنّ اعتبار الجزئيّة و القيديّة اعتبار كون العمل للمؤجر و النائب، و هو مضادّ لاعتبار النيابة.

و إن شئت قلت: إنّ العمل مترتّب على التنزيل و متأخّر عنه رتبة فلا يعقل تقيّده به للزوم صيرورة المتأخّر عن الشي‌ء في رتبته، تأمّل.

أو قلت: إنّ النيابة مبنيّة على التناسي فرضا و التقيّد المذكور مبني على تذكّر العمل و هما متنافيان فالأجر في مقابل التنزيل غير المنفكّ من العمل.

و هذا بوجه نظير

قوله: «نيّة المؤمن خير من عمله» [1]

. بناء على كون المراد


[1] الوسائل 1- 35، كتاب الطهارة، الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديثان 3 و 15.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست