responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317

أعيان المملكة في الأعياد لدى السلطان للسلام، فإنّه مع عذر بعضهم عن الحضور يقبل ذلك النيابة لا الوكالة لدى العقلاء و هو دليل على اختلافهما.

و أمّا النيابة في العمل فيحتمل تصوّرا أن تكون عبارة عن تنزيل شخص نفسه منزلة غيره فيه، بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه في صقع الاعتبار، فتكون مبنية على إنساء النائب و إفنائه و تحوّل وجوده بوجود المنوب عنه.

كما في باب الاستعارة على المذهب الحقّ‌ [1] من كون بنائها على تناسي التشبيه و المشبّه و المشبّه به، بل مبنيّة على دعوى كون شخص أسدا حقيقة، فيحسن إثبات لوازم الأسد له و نفي لوازم غيره عنه.

و له أشباه في العرف، كمجالس الشبيه و العزاء المعروفة في بعض البلاد فصار شخص شمرا و آخر ابن زياد إلى غير ذلك، فإنّ في تلك الصحنة تتبدّل الأشخاص بشخصيّات أخر، فهي مبنيّة على تناسي الشخصيّات الحقيقية. و لها نظائر أخر في مجالس اللهو سيّما في هذه الأعصار.

فحينئذ يكون ما صدر منه منتسبا إلى الشخصيّة الثانية أي المنوب عنه و مسلوبة عن الأولى، فلو كانت النيابة في الأعمال كذلك لا يعقل أن يقع الأجر في مقابل العمل، فإنّ صقع إتيانه صقع فناء النائب و وجود المنوب عنه فقط و العمل عمله و لا معنى للأجر في عمل المنوب عنه.

و في هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتباران، فإنّ النائب و عمله منسيّان، فالنائب هو المنوب عنه ليس إلّا و العمل عمله ليس إلّا.

فالأجرة في هذا الاعتبار تقع بإزاء تنزيل النائب شخصه منزلة المنوب عنه و تبديل نفسه بأخرى في عمل، فصقع العمل ليس صقع اعتبار الأجرة، إذ العمل‌


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 43، في معنى المجاز.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست