فما في تعليقه بعض المحقّقين من إبداء الفرق بين الأعمال و الأعيان [1]، غير وجيه.
و منه يظهر الكلام في جواز أخذ الأم المرضعة أجرة إرضاع اللبأ إذا وجب عليها دفعا و إشكالا.
احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
و منها: أخذ الأجر على العمل العبادي النيابي، فإن أخذه لو كان منافيا للإخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة و الاستيجار عليها باطلا، و النصّ و الفتوى متطابقان على صحّتها و صحّته، فلا بدّ من الالتزام بعدم المنافاة.
و لقد تصدّى الشيخ الأعظم لدفع الإشكال و إبداء الفرق بين المقامين [2].
و لا بأس بالإشارة إلى ماهيّة النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرّض لدفاع الشيخ، ليتّضح ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين:
فنقول: الظاهر اختلاف ماهية الوكالة و النيابة في اعتبار العقلاء، فإنّ الوكالة عبارة عن تفويض أمر إلى الغير و إيكاله إليه، من غير اعتبار كون الوكيل نازلا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله، و انتساب العمل إلى الموكّل باعتبار كونه فعلا تسبيبيّا له.
ففي الوكالة يكون الوكيل و الموكّل ممتازين في عالم الاعتبار، و الفعل صادر مباشرة من الوكيل، و تسبيبا من الموكل. و ليست الوكالة في العباديات، فلا تصحّ في الحج و الصلاة و غيرهما ممّا هي أفعال عبادي مباشري، و نظيرها في العرف حضور
[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 156.