responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 316

فما في تعليقه بعض المحقّقين من إبداء الفرق بين الأعمال و الأعيان‌ [1]، غير وجيه.

و منه يظهر الكلام في جواز أخذ الأم المرضعة أجرة إرضاع اللبأ إذا وجب عليها دفعا و إشكالا.

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه‌

و منها: أخذ الأجر على العمل العبادي النيابي، فإن أخذه لو كان منافيا للإخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة و الاستيجار عليها باطلا، و النصّ و الفتوى متطابقان على صحّتها و صحّته، فلا بدّ من الالتزام بعدم المنافاة.

و لقد تصدّى الشيخ الأعظم لدفع الإشكال و إبداء الفرق بين المقامين‌ [2].

و لا بأس بالإشارة إلى ماهيّة النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرّض لدفاع الشيخ، ليتّضح ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين:

فنقول: الظاهر اختلاف ماهية الوكالة و النيابة في اعتبار العقلاء، فإنّ الوكالة عبارة عن تفويض أمر إلى الغير و إيكاله إليه، من غير اعتبار كون الوكيل نازلا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله، و انتساب العمل إلى الموكّل باعتبار كونه فعلا تسبيبيّا له.

ففي الوكالة يكون الوكيل و الموكّل ممتازين في عالم الاعتبار، و الفعل صادر مباشرة من الوكيل، و تسبيبا من الموكل. و ليست الوكالة في العباديات، فلا تصحّ في الحج و الصلاة و غيرهما ممّا هي أفعال عبادي مباشري، و نظيرها في العرف حضور


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 156.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 65.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست