responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 315

على الواقع، كالتوجيه الآخر لبعض أهل التحقيق‌ [1]، و هو أنّ الشارع اعتبر استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض، فلا عوض على الواجب، بل إيجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له، فهو من باب وجوب أداء ما يستحقّه الغير.

و أنت خبير بأنّ هذه التكلّفات و الوجوه الاختراعيّة المخالفة للنصوص و الفتاوى إنّما يتشبّث بها إذا ألجأنا دليل عقليّ قاطع على ارتكابها. و قد تقدّم أنّ طريق التخلّص عن الإشكال المتقدّم لا ينحصر بما ذكره الشيخ، للوجه الذي قدّمناه في مبنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات‌ [2]، و معه لا يستكشف اعتبار الشارع لذلك الذي ادّعاه الموجّه المتقدّم في خلال كلامه، مع بعض مناقضات فيه أغمضنا عنه مخافة التطويل. فتحصّل ممّا مرّ أنّ دفاع الشيخ الأعظم غير دافع.

و منها: وجوب بذل العوض على المضطرّ

فقد أجاب عنه الشيخ بأنّ العوض للمبذول لا للبذل‌ [3].

و فيه- مضافا إلى أنّ المضطرّ ربّما يضطرّ إلى عمل من الغير و لا أظنّ بالتزامهم على عدم جواز أخذ الأجر معه- أنّ مقتضى دليله و هو أنّ جواز الاستيفاء قهرا و على رغمه يوجب سلب احترام عمله، مسلوبيّة احترام مال يقهر المالك على إتلافه، بل قد يكون الإلجاء و الاضطرار مؤديا إلى أن يكون المالك مباشرا لإتلافه كما لو اضطرّ إلى طلي دواء لا يتمكّن منه إلّا مالكه فيلزم و يقهر على الطلي و الإتلاف و لا أظنّ بأحد الالتزام بالمجانيّة.


[1] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 219.

[2] راجع 2- 261 و 273 و ما بعدها من الكتاب.

[3] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 64.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست