و القول بأنّه أجاز الأخذ مجانا و بلا عوض و بلا لحاظ عمله خلاف الضرورة، مع أنّه أيضا من قبيل إجازة أكل المال بالباطل.
و قد تصدّى بعض المحقّقين [1] لدفعه بما حاصله: «أنّ المقصود نفي اعتبار المعاوضة المالكيّة بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه و بين ما رخّص في أكله من مال الصغير، بل اعتبار العوضيّة إنّما هو في نظر الشارع قبل وجوبه. و الوجوب و الرخصة متفرّعان عليه، فاعتبار العوضية قبل تعلّق الوجوب، و بهذا اللحاظ ليس أكلا للباطل».
و فيه: أنّ اعتبار العوضيّة لشيء يكون في ظرف تحقّقه مسلوب الماليّة أكل للمال بالباطل، و ماليّته قبل تعلّق الوجوب عليه، مع الإشكال فيها كما يأتي، و كذا صالحيّته لها في نفسه لا تصحّح العوضيّة و لا تدفع بها الإشكال.
و بالجملة أنّ الترخيص في أخذ المال إن كان بلا عوض و مجانا و على صرف التعبّد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الإذن في أكل المال بالباطل، و إن كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض أنّه خارج عن الماليّة بالإيجاب، و إن كان بلحاظ العمل تعلّق الوجوب فهو غير متحقّق و لا يكون مالا قبل تحقّقه لكون المفروض أنّ في ظرف تحقّقه لا ماليّة له، و ما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليّته قبل تحقّقه.
و الإنصاف أنّ الوجه المذكور مع إعمال الدقّة فيه لا يفي بدفع الإشكال، مع أنّ ظاهر الفتاوي و المتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الأخذ في مقابل العمل و إن اختلفوا في أنّ مقدار المأخوذ هل هو أجرة المثل أو قدر كفايته أو أقلّ الأمرين.
و التوجيه المتقدّم على فرض صحّته في نفسه لا يدفع الإشكال و لا ينطبق