responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 314

و القول بأنّه أجاز الأخذ مجانا و بلا عوض و بلا لحاظ عمله خلاف الضرورة، مع أنّه أيضا من قبيل إجازة أكل المال بالباطل.

و قد تصدّى بعض المحقّقين‌ [1] لدفعه بما حاصله: «أنّ المقصود نفي اعتبار المعاوضة المالكيّة بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه و بين ما رخّص في أكله من مال الصغير، بل اعتبار العوضيّة إنّما هو في نظر الشارع قبل وجوبه. و الوجوب و الرخصة متفرّعان عليه، فاعتبار العوضية قبل تعلّق الوجوب، و بهذا اللحاظ ليس أكلا للباطل».

و فيه: أنّ اعتبار العوضيّة لشي‌ء يكون في ظرف تحقّقه مسلوب الماليّة أكل للمال بالباطل، و ماليّته قبل تعلّق الوجوب عليه، مع الإشكال فيها كما يأتي، و كذا صالحيّته لها في نفسه لا تصحّح العوضيّة و لا تدفع بها الإشكال.

و بالجملة أنّ الترخيص في أخذ المال إن كان بلا عوض و مجانا و على صرف التعبّد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الإذن في أكل المال بالباطل، و إن كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض أنّه خارج عن الماليّة بالإيجاب، و إن كان بلحاظ العمل تعلّق الوجوب فهو غير متحقّق و لا يكون مالا قبل تحقّقه لكون المفروض أنّ في ظرف تحقّقه لا ماليّة له، و ما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليّته قبل تحقّقه.

و الإنصاف أنّ الوجه المذكور مع إعمال الدقّة فيه لا يفي بدفع الإشكال، مع أنّ ظاهر الفتاوي و المتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الأخذ في مقابل العمل و إن اختلفوا في أنّ مقدار المأخوذ هل هو أجرة المثل أو قدر كفايته أو أقلّ الأمرين.

و التوجيه المتقدّم على فرض صحّته في نفسه لا يدفع الإشكال و لا ينطبق‌


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 156.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست