أو مقدار الكفاية، لأنّ هذا حكم شرعي لا من باب المعارضة. [1] و قال في المقام: «و أمّا أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل فمن جهة الإجماع و النصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئا، و إنّما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة إلى أنّ له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك، و لأنّه إذا فرض احترام عمله بالنص و الإجماع فلا بدّ من كون العوض أجرة المثل. و بالجملة فملاحظة النصوص و الفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه». [2] انتهى.
أقول: توهّم بعضهم [3] المناقضة بين هذا و دليله السابق، فإنّ مبنى السابق على أنّه حكم شرعي لا من باب العوض، و اعترف في المقام باحترام عمله بالنصّ و الإجماع، فالعوض أجرة عمله، بل هو مناقض لأصل دليله على حرمة أخذ الأجر على الواجبات حيث تمسّك بعدم حرمة العمل المتعلّق للوجوب.
و يندفع بأنّ ما اعترف به هو قيام الإجماع و النصوص على أصل الأخذ، و أمّا كونه على وجه أجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عن جماعة في تعيين مقداره و أنّ له أجرة المثل للأخبار و لاحترام عمله، و لم يظهر ارتضاؤه بذلك، بل قوله:
«و بالجملة فملاحظة النصوص.» [4] ظاهر في أنّ مدّعاه خروجها تخصّصا لا تخصيصا، فيرجع هذا إلى ما سبق منه. هذا.
و لكن الشأن في أنّ الشارع المقدّس إن جعل الأجر بإزاء عمله فقد أذن في أكل المال بالباطل، و هو لا يلتزم به.
[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 63، في جواز أخذ الأجرة على الواجبات.