responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312

جميع المقدّمات الطوليّة و العرضيّة أي المقدّمات و مقدّمات المقدّمات في عرض واحد، لأنّ الملاك متحقّق في كلّها، فلا يلزم من تعيّن بعض المقدّمات على بعض المكلّفين تعيّن مقدّمات مقدّماتها عليه. فإذا وجب حفظ النفس وجوبا مطلقا على جميع المكلّفين كفاية، اجتماعا أو انفرادا، ترشح منه على مبنى القوم وجوب مقدميّ على جميع المقدّمات كالعلاج و مقدّماته و هكذا، و مع تعيّن بعض المقدّمات على بعض عقلا لعجز غيره لا تتعيّن مقدّمات أخرى عليه، سواء كانت مقدّمات بلا وسط أو معه.

نعم، لو قلنا بأنّ ترشّح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدّمات طولا بمعنى أنّ الوجوب مترشح منه إلى المقدّمة بلا وسط، و من المقدّمة إلى مقدمتها و هكذا، و يكون الوجوب المقدمي في مقدمة المقدمة تابعا للمقدمة في الكفائية و التعيّنيّة، لكان للإشكال وجه لكن المبنى غير وجيه.

هذا على مسلك القوم من ترشيحة وجوب المقدّمة عن ذيها قهرا، و علّية وجوبه لوجوبها.

و لكن على مذهبنا من أنّ الوجوب المقدّمي على فرض مجعول اختياري متوقّف على مقدّمات و مبادئ كوجوب ذي المقدّمة [1] يقع الكلام على طور آخر، و لعلّ لازمه عدم لزوم تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في بعض الأطوار.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري تعرّض لنقوض أخر غير الطبابة، بعضها مربوط بالمقام و بعضها بالتعبّديّات، منها جواز أخذ الوصي الأجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه حتّى فيما تعيّن عليه العمل، فأجاب عنه سابقا بأنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة بعد العمل عليه كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل‌


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 200 و ما بعدها، مقدّمة الواجب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست