responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 311

و أوليائه الإرجاع إلى الخارج و لا إحضار الطبيب منه، و مع ذلك لا يختلج في ذهن أحد من المسلمين إلّا من شذّ ممّن له حظّ من العلم عدم جواز أخذ الأجر على طبابته، بل لو تفوّه أحد بذلك يعدّ من المنكر.

هذا حال عصرنا، فكيف بسائر الأعصار الغابرة التي قلّ فيها الطبيب فضلا عن المتخصّص، و كذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام إليه.

ردّ إشكال المحقّق الأصفهاني على الشيخ‌

و الإنصاف أنّ ما ذكره- قدّس سرّه- مجرّد تصوّر غير مطابق للواقع و لا دافع للإشكال.

لكن مع الغضّ عنه لا يرد عليه ما أورد عليه بعض أهل التحقيق من أنّ المتعيّن على الطبيب إن كان الطبابة فلا يعقل أن تكون مقدّماتها واجبا كفائيّا، ضرورة أنّ المقدّمة تابعة لذيها فلا يعقل وجوب ذي المقدمة تعيّنا على أحد و وجوب مقدّماتها كفائيّا.

و إن كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب بإعلام الدواء و على الأولياء بالاستعلام، فهنا واجبان تعيّنيّان، و لكلّ مقدّمات تجب تعيّنا عليه، فلا وجوب كفائيّا [1]. انتهى ملخّصا.

و فيه: أنّ الواجب النفسي في المثال حفظ النفس، و هو واجب كفائيّ و له مقدّمات، منها العلاج أي بيان الدواء، و هو متعيّن على الطبيب كما صرّح هو به في أسطر قبل ذلك، و عليه لو قلنا بأنّ الوجوب المقدّمي مترشّح من ذي المقدّمة على‌


[1] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 218.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست