شيء منها متعلّقا لغرض العقلاء لا بدّ من القول بصحّة الإجارة عليه. و حديث عدم الحصول للمستأجر قد مرّ ما فيه، بل لازم كلامه أن يكون الاستيجار للمحرّمات صحيحة لو لا دليل آخر غير ما تشبّث به، فتدبّر.
و بما مرّ من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب الخمس و الزكاة و بين التكليف في باب المخمصة [1] بأنّ في الأوّل تعلّق بالملك و في الثاني بالإعطاء.
لما مرّ من عدم معنى لتعلّقه بغير أعمال المكلّفين، ففي قوله- تعالى- آتُوا الزَّكاةَ^[2] كقوله أَقِيمُوا الصَّلاةَ^[3] تعلّق التكليف بالإيتاء و الإقامة بالمعنى المصدري.
فمتعلّق التكليف في باب الزكاة و الخمس و باب الإعطاء في المخمصة شيء واحد، و الاختلاف بينهما في أمر آخر، و هو أنّ ما وراء التكليف في باب الزكاة و الخمس يكون اعتباران آخران:
أحدهما: جعل عشر الأموال الزكوية و خمس الغنائم لأربابهما بنحو الإشاعة، كما هو الأقوى، أو بغيره، أو بنحو جعل الحقّ كما قيل. [4] و ثانيهما: اعتبار العهدة و الدينية في نفس التكليف على الظاهر، و لهذا لا يصحّ بيعهما و لا يصحّ أخذ الأجرة على إعطائهما، و لم يعتبر شيء منهما في باب المخمصة فيصحّ بيع المال من المضطرّ و الإعطاء بضمان، بل لا يبعد صحّة
[1] راجع منية الطالب 1- 16، في حكم الإجارة على الواجبات.
[2] سورة البقرة (2)، الآية 277: و سورة التوبة (9)، الآيتان 5 و 11، و سورة الحج (22)، الآية 41، و سورة المزمّل (73)، الآية 20.
[3] راجع سورة الروم (30)، الآية 31، و سورة المزّمّل (73)، الآية 20.
[4] راجع مستند الشيعة 2- 38، كتاب الزكاة، في أنّ الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة.