responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309

شي‌ء منها متعلّقا لغرض العقلاء لا بدّ من القول بصحّة الإجارة عليه. و حديث عدم الحصول للمستأجر قد مرّ ما فيه، بل لازم كلامه أن يكون الاستيجار للمحرّمات صحيحة لو لا دليل آخر غير ما تشبّث به، فتدبّر.

و بما مرّ من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب الخمس و الزكاة و بين التكليف في باب المخمصة [1] بأنّ في الأوّل تعلّق بالملك و في الثاني بالإعطاء.

لما مرّ من عدم معنى لتعلّقه بغير أعمال المكلّفين، ففي قوله- تعالى- آتُوا الزَّكاةَ^ [2] كقوله‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ^ [3] تعلّق التكليف بالإيتاء و الإقامة بالمعنى المصدري.

فمتعلّق التكليف في باب الزكاة و الخمس و باب الإعطاء في المخمصة شي‌ء واحد، و الاختلاف بينهما في أمر آخر، و هو أنّ ما وراء التكليف في باب الزكاة و الخمس يكون اعتباران آخران:

أحدهما: جعل عشر الأموال الزكوية و خمس الغنائم لأربابهما بنحو الإشاعة، كما هو الأقوى، أو بغيره، أو بنحو جعل الحقّ كما قيل. [4] و ثانيهما: اعتبار العهدة و الدينية في نفس التكليف على الظاهر، و لهذا لا يصحّ بيعهما و لا يصحّ أخذ الأجرة على إعطائهما، و لم يعتبر شي‌ء منهما في باب المخمصة فيصحّ بيع المال من المضطرّ و الإعطاء بضمان، بل لا يبعد صحّة


[1] راجع منية الطالب 1- 16، في حكم الإجارة على الواجبات.

[2] سورة البقرة (2)، الآية 277: و سورة التوبة (9)، الآيتان 5 و 11، و سورة الحج (22)، الآية 41، و سورة المزمّل (73)، الآية 20.

[3] راجع سورة الروم (30)، الآية 31، و سورة المزّمّل (73)، الآية 20.

[4] راجع مستند الشيعة 2- 38، كتاب الزكاة، في أنّ الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست