محلّه بأنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع [1] مقابل من قال بتعلّقها بالإيجاد لكنّه كلام آخر و في مقام آخر، إذ لا شبهة في أنّ مفاد الهيئة إيقاع البعث إلى المادّة و هي نفس الطبيعة، و البعث إليها تحريك إلى تحصيلها و هو ملازم لإيجادها عرفا و عقلا، لأنّ الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشائع إلّا بالوجود، و بالأخرة يتعلّق التكاليف بأفعال المكلّفين، سمّى إيجاد الطبيعة أو تحصيلها.
فما قال في جملة من كلامه: إنّ التكليف لو تعلّق بحاصل المصدر [2] فكذا، ليس على ما ينبغي، لأنّ حاصل المصدر ليس مورد تعلّق التكاليف.
كما أنّ الإجارة في الأعمال تتعلّق بأعمال المؤجر لا بحاصل المصدر و اسمه، فإنّه مع قطع الإضافة عن الفاعل ليس قابلا للاستيجار لكونه مستقلا غير مربوط بالفاعل.
مع أنّ الإشكال في المقام هو قيام الضرورة و السيرة على الاستيجار بالنحو المتعارف في الواجبات النظاميّة، و لا معنى لتصحيح أمر متخيّل غير منطبق على ما في يد المسلمين و الجامعة البشرية. و من الواضح أنّ الإجارة وقعت حيثما وقعت و تقع على الأعمال بالمعاني المصدريّة، فيستأجر الخيّاط ليخيط له، و الصبّاغ ليصبغ و هكذا. فحاصل المصادر و نتائج الأعمال و آثارها كلّها خارجة عن محطّ الإجارة، و هو واضح جدّا.
و أمّا ماليّة الأعمال كماليّة حاصل المصادر و نتائج الأعمال فليست ذاتية، بل يعتبرها العقلاء باعتبار تعلّق الأغراض العقلائيّة بها، فالأعمال بالمعنى المصدري أموال لتعلّق الرغبات و الأغراض بها.
[1] راجع تهذيب الأصول 1- 160 و ما بعدها، الإتيان بداعي المصلحة في إمكان أخذ الأمر في المتعلّق.
[2] راجع منية الطالب 1- 15، في حكم الإجارة على الواجبات.