responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306

فليس بمال.

و كيف كان لو وجب بذل العمل و حرمة احتكاره يجوز أخذ الأجر عليه، و لو وجب نتيجة العمل عليه فلا يجوز، لأنّ المصدر آلي غير مالي و اسمه خارج عن ملكه. و نظير الأعمال في الشقّين الأموال، فإنّه قد يتعلّق تكليف أو وضع بنفس الملك كباب الخمس و الزكاة فلا يجوز أخذ العوض عليه، و قد يتعلّق تكليف بالتمليك و الإعطاء فيجوز، كوجوب بيع الطعام في المخمصة، فإنّ التكليف حرمة حبسه و احتكاره الطعام و لم يتعلّق بنفس المال» [1]. انتهى.

و فيه- مضافا إلى أنّ إمكان الحصول الذي ادّعى الظهور فيه غير ظاهر بالمعنى الذي تقدّم منه، فإنّه اعتبر فيه زائدا على الانتفاع بالعمل حصول العمل له، و بهذا المعنى لا يكون إمكانه ظاهرا في الواجبات النظاميّة، فإنّ المعنى المصدري و كذا حاصله أمر غير باق و غير حاصل للمستأجر، و الانتفاع بهما و إن كان ممكنا له لكنّه أنكر كفاية الانتفاع في الصحّة، و البقاء الاعتباري في حاصل المصدر مشترك بين الواجبات النظاميّة و غيرها، فلا بدّ له من القول بالصحّة مطلقا، و أثر العمل كالهيئة في المخيط و إن كان حاصلا له لكنّه ليس مورد الإجارة لأنّه ليس مصدرا و لا حاصله كما هو واضح.

مضافا إلى أنّ الأثر حاصل له في بعض الواجبات غير النظاميّة، كقرض الكفن و حفر القبر فيما إذا كان واجبا على شخص تعيينا و لو عقلا، و كذا لو كان للصلاة و غيرها أثر باق حاصل للمستأجر، كتعلّم أجزائها و كيفيّتها، فلا بدّ له من القول بالصحّة فيها أو عدم المانع من هذه الجهة.

أنّ التكليف في جميع الموارد متعلّق بالمصادر لا بأسمائها، و نحن و إن قلنا في‌


[1] راجع منية الطالب 1- 15 و 16، في حكم الإجارة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست