و كيف كان فنحن في فسحة من الإشكال المعروف، و كذا من كان اعتماده في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات على أمر تعبديّ كالإجماع [1].
لكن لا بدّ للمتمسك بالوجوه الأخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الإشكال و بيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها، و مع عدم صحّة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبّث به، إذ لا يمكن القول بالإخراج تخصيصا. و قد ذكروا للتخلّص وجوها.
منها: ما ذكره بعض الأعاظم، قال عقيب ما ذكره من اعتبار أمرين في الإجارة و نحوها: أحدهما: أن لا يكون الأجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي، و ثانيهما: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، كما تقدّم الكلام فيهما ما حاصله: «أنّ الواجبات النظاميّة ما عدا القضاء يجوز أخذ الأجر عليها لحصول الشرطين، أمّا الثاني فواضح.
و أمّا الأوّل فلأنّ الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة، و ما تقع بإزائه الأجرة هو حاصل المصدر، لأنّه مال لا المصدر الذي معنى آلي، و هما و إن كانا متّحدين خارجا إلّا أنّهما مختلفان اعتبارا، فللشارع تفكيكهما و إيجاب المصدر و اعتبار ملكيّة اسمه، و الواجبات النظاميّة كذلك إلّا القضاء، فإنّ التكليف تعلّق بنتيجة عمل القاضي و هو فصله الخصومة فلا يجوز أخذ الأجر عليه. و أمّا المصدر
[1] راجع رياض المسائل 1- 505، و مفتاح الكرامة 4- 92، كتاب المستأجر، في أخذ الأجرة على الواجبات.