responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305

لغرض متعلّق بحفظ النظام أو لمبغوضيّة اختلاله.

كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة

و كيف كان فنحن في فسحة من الإشكال المعروف، و كذا من كان اعتماده في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات على أمر تعبديّ كالإجماع‌ [1].

لكن لا بدّ للمتمسك بالوجوه الأخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الإشكال و بيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها، و مع عدم صحّة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبّث به، إذ لا يمكن القول بالإخراج تخصيصا. و قد ذكروا للتخلّص وجوها.

منها: ما ذكره بعض الأعاظم، قال عقيب ما ذكره من اعتبار أمرين في الإجارة و نحوها: أحدهما: أن لا يكون الأجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي، و ثانيهما: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، كما تقدّم الكلام فيهما ما حاصله: «أنّ الواجبات النظاميّة ما عدا القضاء يجوز أخذ الأجر عليها لحصول الشرطين، أمّا الثاني فواضح.

و أمّا الأوّل فلأنّ الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة، و ما تقع بإزائه الأجرة هو حاصل المصدر، لأنّه مال لا المصدر الذي معنى آلي، و هما و إن كانا متّحدين خارجا إلّا أنّهما مختلفان اعتبارا، فللشارع تفكيكهما و إيجاب المصدر و اعتبار ملكيّة اسمه، و الواجبات النظاميّة كذلك إلّا القضاء، فإنّ التكليف تعلّق بنتيجة عمل القاضي و هو فصله الخصومة فلا يجوز أخذ الأجر عليه. و أمّا المصدر


[1] راجع رياض المسائل 1- 505، و مفتاح الكرامة 4- 92، كتاب المستأجر، في أخذ الأجرة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست